الجواب:
ما دامت رضعت من المرأة التي رضعت منها فهي تكون أختًا لك إذا كان الرضاع تامًا، خمس رضعات، أو أكثر، إذا كنت رضعت من امرأة زينب، فاطمة، وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر، مع بنت أخرى؛ تكون أختًا لك، ولو أنها قبلك، أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا خمس رضعات، أو أكثر في الحولين.