ما الراجح في زكاة الحُلي المستعمل؟

السؤال:

اختلفت آراءُ العلماء في حكم زكاة الحُلي المستعمل وغير المستعمل، فما رأي سماحتكم في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

الراجح أنَّ فيه الزكاة، الحُلي مطلقًا: مُستعمل، أو غير مُستعمل، الواجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول، وبلغ النِّصاب؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر المرأةَ التي لها حُلي أن تُزكيه، قالت له أمُّ سلمة لما عرضت حُليها، قال: ما بلغ يُزَكَّى فزُكِّي فليس بكنزٍ، وقال للمرأة التي عليها أسورة ما تُزكيها: أيسرك أن يُسورك الله بهما سوارين من نارٍ؟ فالواجب على مَن عندها حُلي تلبسه أو ما تلبسه أن تُزكيه إذا حال عليه الحول وبلغ النِّصاب.[1]

  1. فتاوى اللقاء المفتوح للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله
فتاوى ذات صلة