حكم الزواج بابنة ابن العم الذي رضعت من زوجة أبيه

السؤال:

عمي تزوج امرأتين، امرأة أنجبت ولدًا، والأخرى أنجبت بنتًا، أنا رضعت من أم البنت، هل يجوز لي أن أتزوج بنت الولد الذي أنجبت المرأة التي لم أرضع منها؟ 

الجواب:

إذا رضعت من أم البنت؛ صرت ولدًا للشخص، إذا كان رضاعًا تامًا، خمس مرات فأكثر؛ صرت ولدًا له، وأخًا لعياله كلهم، وعمًا لأولادهم، ليس لك ذلك، إذا رضعت من شخص من إحدى زوجتيه، أو زوجاته؛ صرت ولدًا له، إذا كان الرضاع خمس مرات، أو أكثر حال كونك في الحولين؛ تكون ولدًا له، وعمًا لجميع أولاده، لجميع الزوجات، وعمًا لبناته كذلك.

السؤال: .. لم يرضع منها فلا يصير ابنا لها؟

الجواب: لكن هو رضع، إذا ما رضع ما يحتاج.

السؤال: يقول: هل يجوز لي أن أتزوج بنت الولد الذي أنجبته المرأة التي لم أرضع منها؟

الجواب: يتزوج بنت أخيه! تكون بنت أخيه، لا، تكون بنت أخيك؛ لأنك أخًا لجميع أولاده، فيكون بنات الأولاد بنات لأخيك، وأنت عمهن، فلا تأخذها. 

فتاوى ذات صلة