الحكم عند عدم معرفة عدد الرضعات ووفاة المرضعة

السؤال:

رضعت من امرأة، ولكن لا أحد يؤكد عدد الرضعات، هل أبناء هذه المرأة إخوة لي، علمًا أن المرأة المرضعة قد توفيت، ولم أعرفها؟  

الجواب:

لا بد من ثبات الرضاع ثبوتًا شرعيًا، وأن يكون خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، حال كونك في الحولين صغير، وأن الرضعات خمس، أو أكثر.

فإذا لم يثبت هذا؛ فليسوا إخوة لك، وليسوا محارمًا لك، إن كانوا بنات لا، لأن الواجب الاحتياط في هذه الأمور، والبعد عن أسباب الفتنة، فإذا لم يثبت الرضاع الشرعي؛ فليسوا  إخوة لك. 

فتاوى ذات صلة