مقدار الرضاع الذي يحصل به التحريم

السؤال:

يوجد لي بنت عم أريد الزواج بها وهي راضعة مع الأكثر من إخوتي من أمي، وليس من أبي، علمًا بأن الحليب لرجل قبل أبي كانت أمي مطلقة منه، وأمي لا تعرف كم رضعة أرضعتها ثلاثًا، أم ثنتين، أم أكثر، فما أدري رأي سماحتكم في ذلك؟ 

الجواب:

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات، أو أكثر في الحولين، لما ثبت عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- في صحيح مسلم قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن" وفي رواية الترمذي: "والأمر على ذلك". 

وفي حديثها أيضًا -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه، فلا بد من خمس رضعات، فإذا كانت المرضعة لا تدري هل أرضعته واحدة، أو ثنتين، أو ثلاثًا، أو أكثر، فإن هذا الرضاع لا يعتبر، ولا يكون به الرضيع ولدًا لها، ولا أخًا لأولادها ولا ولدًا لزوجها صاحب اللبن حتى يكون الرضاع خمسًا فأكثر، وحتى يكون الطفل الراضع في الحولين لقوله -عليه الصلاة والسلام-: لا رضاع إلا في الحولين.  

فتاوى ذات صلة