حكم توريث أبناء الابن المتوفى قبل والده من ميراث الوالد

السؤال:

ما حكم أبناء الابن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علمًا بأن الابن المتوفي له إخوة ذكور وإناث؟

الجواب:

ليس لهم إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم، ليس لهم إرث، وإنما الإرث لأعمامهم، ولكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث، فأقل؛ جبرًا لهم، لمصابهم، لما مات أبوهم يستحب له أن يوصي لهم؛ لأنهم غير وارثين، فيستحب له أن يوصي لهم بثلثه، أو بربعه، أو بخمسه، أو بشيء معين من المال، ويستحب لأعمامهم أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما أوصى لهم، ولكن لا يجب كما يظن بعض الناس أن هذا يجب، لا، إنما لهم وصية، يساعدون.

السؤال: طيب هذا الابن الذي توفي ربما يكون هو أيضًا سبب في الثروة الموجودة القائمة الآن، كيف يحرم أبناؤه منها؟

الجواب: ولو، قال: أنت ومالك لأبيك إذا كان ما له شيء معين، ولا أعطاه أبوه شيئًا معينًا، إنما المال باسم الأب، فالمال للأب.

السؤال: بعض الناس يقول: إن الجد يحق له أن يقيمهم مقام أبيهم؟

الجواب: لا بأس، إذا أوصى لهم، فلا بأس.

فتاوى ذات صلة