الأحكام المترتبة على الرضاعة

السؤال:

إذا رضع معي من أمي ولد، ووالد الولد أخذ امرأة أخرى، وأنجب منها بنتًا، فهل يجوز لي أن أتزوجها؟ 

الجواب:

إذا رضع من أمك ولد، وصار رضاعًا تامًا خمس رضعات، صار أخًا لك هذا الولد، أما أبوه إذا تزوج امرأة، وأنجب منها بنتًا، فهذه البنت ما هي أخت لك، هذه بنت زوجة غير أمك، هذا ولد صار أخًا لك؛ لأنه رضع من أمك، ورضع من لبن زوج أمك، وهو أبوك، أما أبو الولد الأجنبي، فما له تعلق بهذا، إنما هذا الولد الذي رضع من أمك يكون الذي رضع من أمك معك، من أمك يكون أخًا لك، وتكون بناته أنت عمهن. 

أما والد الطفل ما لك ولأولاده أجناب، فلك أن تأخذ بنت هذا الرجل التي هي أخت الراضع معك، هي أخته ليست أختا لك، ولكنها بنت أبي هذا الراضع، وأما هو صار أخًا لك؛ لأنه رضع من أمك، لا لأنه ولد فلان، بل لأنه رضع من أمك، ويكون جميع أولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن إن كان أباك فهم إخوة لك، وإن كان زوجًا لأمك فأولاده الذين حصلوا من زوجة أخرى يكونوا إخوة لك من الأب، أما والد الطفل الذي رضع منك فأجنبي هو وأولاده.

السؤال: لذلك يجوز أن يتزوجها؟

الجواب: نعم أجنبي. 

فتاوى ذات صلة