ج: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعًا في أصح قولي العلماء؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور؛ كالمريض، والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها، وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعًا كما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة بذلك[1].
- من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها إلى سماحته بعض طلبة العلم في عام 1413 هـ. وقد طلب الأخ محمد الشائع من سماحته الإذن بطباعتها فأعطى سماحته الموافقة على ذلك شفويا، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 217).