الجواب:
الشيخ: الحادث يختلف: فإذا كان الحادثُ يُدين صاحبَ السيارة ويجعله هو المُتسبب فعليه الدِّية والكفَّارة، وإن كان يُدينهما جميعًا –المُتصادمين- فعليهما جميعًا الدية، وعلى كل واحدٍ الكفَّارة، فالكفَّارة لا تتبعَّض، فإذا كان على واحدٍ 50% فالدِّية بينهما، وعلى كل واحدٍ كفَّارة مُستقلة، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، كل واحدٍ منهما، فأما إن كان ما له تسبب بل السبب من غيره 100%، من أحدهما، فالدية على مَن تسبب، والكفَّارة عليه.
فإذا تصادما وقرر المرورُ أن التَّعدي من أحدهما فالإثم عليه، والكفَّارة والدية عليه، دون الآخر الذي ليس منه تسبب، أو كان في غاية الحرص، ما فعل شيئًا هو؛ لأنه مثلًا يمشي المشي المعتاد، ولم يتعدّ الطرق التي رُسمت له، ولم يفعل ما يُوجب هذا الحادث، ولكن أراد الله عليه أمرًا آخر، بأن ضرب عليه كفر، أو انكسر عليه شيء، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليست في طوقه واختياره، فهذا لا يلزمه شيء، ليس عليه شيءٌ إذا ثبت هذا الشيء، مثل: الذي يمشي على الدابة المشي المعتاد، وعثرت الدابة وسقط، أو سقط هو ومَن معه، ليس عليهم شيء؛ لأنَّهم ما فعلوا شيئًا يُوجب ذلك.
كتكميلٍ لهذا السؤال: وليس عليك شيءٌ حتى تنتهي المُحاكمة، حتى يبت في الحكم، حتى تعلم هل عليك شيء أم لا؟ تنتظر حتى يتمَّ الأمر.
فإذا تصادما وقرر المرورُ أن التَّعدي من أحدهما فالإثم عليه، والكفَّارة والدية عليه، دون الآخر الذي ليس منه تسبب، أو كان في غاية الحرص، ما فعل شيئًا هو؛ لأنه مثلًا يمشي المشي المعتاد، ولم يتعدّ الطرق التي رُسمت له، ولم يفعل ما يُوجب هذا الحادث، ولكن أراد الله عليه أمرًا آخر، بأن ضرب عليه كفر، أو انكسر عليه شيء، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليست في طوقه واختياره، فهذا لا يلزمه شيء، ليس عليه شيءٌ إذا ثبت هذا الشيء، مثل: الذي يمشي على الدابة المشي المعتاد، وعثرت الدابة وسقط، أو سقط هو ومَن معه، ليس عليهم شيء؛ لأنَّهم ما فعلوا شيئًا يُوجب ذلك.
كتكميلٍ لهذا السؤال: وليس عليك شيءٌ حتى تنتهي المُحاكمة، حتى يبت في الحكم، حتى تعلم هل عليك شيء أم لا؟ تنتظر حتى يتمَّ الأمر.