حكم الجندي الذي يُؤمر بحلق اللحية

السؤال:
أنا شابٌّ غير سعوديٍّ، ولقد أنهيتُ دراستي الثانوية، وأريد الرجوع إلى بلدي والالتحاق بمجال عسكري، لكن من شروط هذا المجال حلق اللحية، فهل عليَّ طاعتهم من باب قوله تعالى: وأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59]، أم ماذا أعمل؟ علمًا بأني أُحبُّ هذا المجال حبًّا شديدًا.

الجواب:
الآية أَطِيعُوا اللَّهَ ما فيها واو، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.
أيها السائل، إذا كانت العسكريةُ لا تحصل إلا بمعصية الله فلا تدخل فيها، ودعهم، أما إذا تيسر لك الدخول فيها لتُعين على الخير، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتُعلم الجاهل، وتُرشد الضَّال؛ فأنت مشكورٌ ومأجورٌ، لكن إذا لم يحصل هذا إلا بحلق اللّحية، أو بترك الصلاة، أو بغير هذا من معاصي الله فلا، لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، فليس عليك أن تُطيعهم في ذلك، وليس لك أن تدخل في ذلك إذا أجبروك عليه، بل ابتعد عن هذا، وسيجعل الله لك فرجًا ومخرجًا.
س: وإذا كان التَّجنيد إجباريًّا؟
إذا كان التَّجنيد إجباريًّا وأجبروك فأنت معذورٌ، لكن لا تحلقها أنت، إذا حلقوها هم بأيديهم فأنت معذورٌ مُكْرَهٌ، وأما أن تُطيعهم في حلقها فلا تُطعهم.
فتاوى ذات صلة