ما حكم زواج رجل بمن أرضعتها أخته؟

السؤال:
أريد أن أتزوج ابنة ابن عمي، لكني علمتُ أن هذه البنت قد رضعت من أختي التي تكبرني بعد أن كبر ولد أختي، ولا نعلم كم أرضعتها، علمًا بأن والد البنت التي أريد الزواج منها غير راضٍ عن هذه الرضاعة؛ لأن أختي أتت وأرضعتها بدون إذنٍ مُسبقٍ، فهل أتزوج هذه البنت أم لا؟

الجواب:
إذا كانت أختك قد أرضعتها رضاعًا كاملًا -خمس مرات أو أكثر- فهذه البنت تكون أنت خالها، وليست لك، أما إذا كانت الرضاعة غير مضبوطةٍ، غير معلومةٍ، لا يُدرى: هي رضعة أو رضعتان أو ثلاث؛ فلا تحرم بذلك؛ لأن الرضاعة المحرمة لا بدّ أن تكون خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: لا تُحرم الرضعةُ ولا الرضعتان، وقال لسهلة بنت سهيل: أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي عليه، وقالت عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أُنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يحرمن" ثم نُسخن بخمسٍ معلومات، فتُوفي النبيُّ ﷺ والأمر على ذلك"، وفي لفظٍ: "بخمس معلومات" فتوفي النبيُّ ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن".
فدلَّ ذلك على أنَّ الرضاع الذي يحصل به التَّحريم لا بدّ أن يكون خمس رضعات معلومات حال كون الطفل في الحولين، فإذا كانت أختُك أرضعتها خمس رضعات في الحولين فإنَّك تكون خالها، فلا تحلّ لك، أما إن كانت أختُك لا تدري: هل أرضعتها واحدةً أو ثنتين أو ثلاثًا؟ فلا تحرم عليك بذلك، لكن تركها من باب ترك الريبة، ومن باب دع ما يريبك فهو أفضل.
فتاوى ذات صلة