حكم حج المرأة دون محرم

السؤال:

شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من منطقة الليث شركة الكهرباء، وباعثها أخونا علي عيسى الزهراني، أخونا له سؤال مطول يقول فيه: لقد حجت والدتي مع ولد أخيها وأمه، وعندما بدأ في طواف القدوم ومع شدة الزحام تفرقوا وذهب الولد بعيدًا، وأصبحت والدتي ووالدته بدون محرم إلا أنهن أتممن بقية النسك مع أناس معروفين لدينا في القرية إلا أنهم -كما قلت- ليسوا بمحارم، ولكن خوفًا عليهن من الضياع ولكبر السن حيث يتجاوزن الخمسة والأربعين عامًا، ولبعد مكاننا عن مكة المكرمة وخوفهن من ضياع الوقت في البحث عن ذلك الولد أكملن الحج، ولم يتقابلن مع الولد إلا بعد انتهاء الحج، فما حكم ما فعلن؟ وهل تأثر حجهن أو لا؟ نرجو توضيح ذلك، ولكم الأجر والثواب؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فحجهن صحيح، وليس من شرط الطواف، أو السعي، أو رمي الجمار، أو الوقوف بعرفة، أو في مزدلفة ليس من شرط ذلك المحرم، فالمحرم إنما هو شرط في السفر لا يسافرن إلا بمحرم، أما كونهن يؤدين الأنساك بدون محرم فلا يضرهن ذلك، فإذا وقفت المرأة في عرفات وليس معها محرمها، أو في مزدلفة، أو رمت الجمار، أو طافت، أو سعت وليس معها محرمها فلا حرج في ذلك، وحجهن صحيح ورميهن صحيح، ووقوفهن صحيح والحمد لله. نعم. 

فتاوى ذات صلة