ما حكم إحراق المصحف؟

السؤال:
ما حكم إحراق المصحف؟

الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كان إحراقه لخللٍ فيه؛ لأن طباعته فاسدة مُغيرة للقرآن، وأُدخلت آيات في آيات، أو كان قد تمزق؛ فلا بأس بإحراقه، وقد أحرق عثمان المصاحف التي رأى أن الواجب عدم بقائها، فإنها تُحرق أو تُدفن في أرضٍ طيبةٍ.
أما إحراق القرآن عبثًا وهو سليم؛ فلا يجوز، إذا كان سليمًا لا يجوز؛ لأنه إتلاف للمال بغير حقٍّ.
وإن كان إحراقه إهانةً له، واستكبارًا عن اتِّباعه، وقصدًا لهذا؛ فهذه ردَّةٌ عن الإسلام -نعوذ بالله- وكفرٌ أكبر -نعوذ بالله.
فتاوى ذات صلة