حكم أخذ شيء من اللحية

السؤال: سؤاله الرابع يقول: الأخذ من اللحية هل يجوز أم لا؟ 

الجواب: اللحية الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، هذا الواجب، وليس لأحد من الناس الأخذ منها ولا حلقها ولا تقصيرها، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها، عملاً بقول النبي ﷺ: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين، وعملاً بقوله ﷺ: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس، فالرسول ﷺ أمر بإرخائها وتوفيرها وإعفائها، فدل ذلك على وجوب هذا الأمر، وأن الواجب على المسلمين طاعة النبي ﷺ في ذلك، وأن يعفوا اللحى ويوفروها ويرخوها، ولا يعرضوها لقص ولا حلق.
أما ما يروى عن أبي هريرة  عند الترمذي: أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها هذا رواه الترمذي، وهو حديث باطل عند أهل العلم ليس بصحيح؛ لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، فلا يجوز أن يعتمد عليه، وإن كان رواه الترمذي ، فـالترمذي قد يروي أحاديث غير صحيحة، ومنها هذا الحديث وهو: أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها هذا خبر باطل لا صحة له، وقد يتعلق به من لا يعرف الأحاديث.
فينبغي للمسلم التنبه لهذا، وأن هذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح، وإنما المحفوظ عنه ﷺ الأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما في أحاديث أخرى. نعم.
فتاوى ذات صلة