حكم الأخذ من اللحية

السؤال: هذه الرسالة من المستمع يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ! أخوكم في الله شلهوب بن حسن ، السؤال الأول: أنا أقص من طول لحيتي، وهذا الشعر الذي أقصه إذا تركته يضايقني ولا أستطيع تركه، فما الحكم؟ وفقكم الله.

الجواب: ظاهر السنة عن النبي ﷺ أنه لا يجوز ولو طالت، النبي ﷺ قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس فالرسول ﷺ أمر بإحفاء الشوارب وقصها، وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها، فيجب عليك -أيها السائل- أن تتقي الله وأن تجتنب هذا العمل، وأن تبقي لحيتك وتعفيها طاعة لله ولرسوله وتمسكاً بشرعه وحذراً من مشابهة من خالف ذلك من المجوس وسائر المشركين ومن العصاة، هذا هو الواجب عليك، ومن اتقى الله جعل له مخرجاً، ويسر له من أمره يسراً. نعم. 
فتاوى ذات صلة