حكم زواج المسلم بغير المسلمة

السؤال: ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل السادة المستمعين، فهذه رسالة الأخ أحمد شارع الروقي، وعبدالمجيد عبد الله شارع، الإخوان يسألون هذا السؤال هل يجوز للمسلم أو السعودي -لا أدري لماذا السعودي بالذات شيخ عبدالعزيز- بالخصوص أن يتزوج غير مسلمة؟ وجزاكم الله ألف خير.

الجواب: نعم يجوز للمسلم سعودياً أو غير سعودي، يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية المحصنة، وهي التي لا تعرف بتعاطي الفواحش، هي الحرة العفيفة كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ [المائدة:5]، فالمحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر العفائف، فيجوز للمسلم أن ينكح المحصنة من اليهود والنصارى، لكن تركها أولى وأفضل والاكتفاء بالمسلمات؛ لأن نكاحها قد يجر الزوج إلى دينها، وقد يجر أولادها إلى النصرانية واليهودية ؛ ولهذا كره ذلك جمع من الصحابة أصحاب النبي ﷺ وخافوا من ذلك، وإلا ..... هن حلال بنص القرآن الكريم، إذا كن محصنات عفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن الزنا حرائر لا مملوكات، فإنه يتزوجها المسلم ولو كان قادراً على مسلمة، لكن نكاحه للمسلمة أولى وأفضل وأسلم وأبعد عن الفتنة له ولأولاده، نعم.
أما غير أهل الكتاب فلا، كالملاحدة من الشيوعيين أو الوثنيين كـالمجوس وأشباههم وشبههم من سائر الكفرة هؤلاء لا يجوز نكاح نسائهم، إنما هذا خاص بأهل الكتاب اليهود والنصارى ، أما بقية الكفار فلا يجوز للمسلم أن ينكح منهن أحدا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، والأمر كما تفضلتم سماحة الشيخ هو مباح والحمد لله، لكن هل يشترط في الكتابية شروط معينة أو أن الأمر على الإطلاق؟
الشيخ: مثلما قال الله: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ [النساء:25]، لا يكن زواني، يكن معروفات بالستر والبعد عن الفاحشة، أما إن كن زواني مسافحات لا تنكح لا مسلمة ولا كافرة، لكن ينكحها إذا تأكد عن حالها وأنها محصنة يعني: عفيفة، فإذا تأكد عن حالها بشهادة العارفين بها تزوجها، ومع هذا كله فتركها أفضل، ولو كانت محصنة ولو كانت عفيفة، تركها أولى وأفضل؛ لأن هذا أسلم لدينه، لأنها قد يجره حبه لها إلى أن يعتنق دينها أو يتساهل في دينه، وقد يجر أولادها كذلك إلى أن يكونوا مع أمهم في اليهودية أو النصرانية ، وقد يطلقها وتذهب بأولاده إلى بلادها وإلى جماعتها.
فالحاصل أن فيه خطر، أن فيه خطراً كما قاله الصحابة رضي الله عنهم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا، فيما يخص دينها شيخ عبد العزيز ؟
الشيخ: دينها كافرة؟
المقدم: كافرة.
الشيخ: نعم، سماهم الله كفار ...
المقدم: لكن هل يشترط عليها أن تكون ملتزمة بشيء من أحكام دينها؟
الشيخ: كما قال سبحانه لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ [البينة:1] سماهم كفرة، فالمقصود أنهم كفرة، اليهود والنصارى كفرة والمشركون أيضاً، ولكن عند الإطلاق المشركون عباد الأوثان وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى.
وقد يطلق اسم الشرك على الجميع كما في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28] هذا يعم اليهود والنصارى وجميع المشركين ليس لهم أن يقربوا المسجد الحرام، ولكن يستثنى من المشركين أهل الكتاب، فلا مانع من نكاح نسائهم إذا كن محصنات معروفات بذلك وترك ذلك أفضل.
وفي هذا العصر أشد وأشد؛ لأن ضعف الإيمان في الرجال، وكثرة الفتن في العصر الحاضر، وكثرة الدوافع إلى الميل إلى النساء، والسمع والطاعة للنساء، هذا يوجب الحذر ويشتد معه الخطر، فتركها بكل حال أفضل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.
فتاوى ذات صلة