هل المرأة ممنوعة من صلاة الجنازة؟

س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ (مسلمة) من الرياض تقول: يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعًا؟

 ج: الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء؛ لقول النبي ﷺ: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين[1] يعني من الأجر. متفق على صحته.
لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأنهن منهيات عن ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا[2] أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده ﷺ مع النبي ﷺ وبعده.
وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن الرسول ﷺ لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك -والله أعلم- ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقوله ﷺ: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء[3] متفق على صحته. وبالله التوفيق[4].
  1. رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8955)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1325)، ومسلم في (الجنائز) برقم (945).
  2. رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (26758)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1287)، ومسلم في (الجنائز) برقم (38).
  3. رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (21322)، والبخاري في (النكاح) برقم (5096)، ومسلم في (الذكر والدعاء والتوبة) برقم (2740) و (2741).
  4. نشرت في (المجلة العربية) في رجب 1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 133).
فتاوى ذات صلة