ج: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك؛ لعموم قول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا[1] وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها؛ لقوله ﷺ: فما أدركتمم فصلوا وما فاتكم فأتموا[2] فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي ﷺ، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزًا، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وفق الله الجميع لما يرضيه[3].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (9967)، واللفظ له، والبخاري في (الأذان) برقم (636).
- رواه البخاري في (الأذان) باب لا يسعى إلى الصلاة برقم (636)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة برقم (602).
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 148).