ج: المشهور أنها خاصة بالنجاشي، وأجازها بعض أهل العلم إذا كان المتوفى له شأن في الإسلام أو عالم له نشاط في الدعوة ونشر العلم وهو غائب يصلى عليه، ولكن ما بلغنا أنه ﷺ صلى على غير النجاشي ولم يأت من أي طريق صحيح أنه ﷺ صلى على غير النجاشي، وقد مات كثير من الصحابة في مكة وفي غيرها ولم يثبت عنه ﷺ أنه صلى عليهم.
فالحاصل أن قول من قال بالتخصيص له قوة، وإذا فعل ذلك مع من له شأن في الإسلام يشبه النجاشي من العلماء والأمراء الذين لهم شأن في الإسلام فنرجو أن لا حرج إن شاء الله في ذلك[1].
فالحاصل أن قول من قال بالتخصيص له قوة، وإذا فعل ذلك مع من له شأن في الإسلام يشبه النجاشي من العلماء والأمراء الذين لهم شأن في الإسلام فنرجو أن لا حرج إن شاء الله في ذلك[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 158).