تحديد وقت معين للإطعام عن الميت من البدع المحدثة

السؤال:
مسلم مات وله كثير من الأولاد، ولهم مال وخير، أيحل لهم أن يذبحوا من الغنم للميت أو يعجن له الخبز في اليوم السابع أو الأربعين هدية له ويجمع المسلمون عليها؟

الجواب:

الصدقة عن الميت مشروعة، وإطعام الفقراء والمساكين والتوسعة عليهم ومواساة الجيران وإكرام المسلمين من وجوه البر والخير التي رغب الشرع فيها، ولكن ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح ، فيجب ترك هذه البدع[1]؛ لقول رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد[2] وقوله ﷺ: إياكم ومحدثاتت الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة[3].

  1. نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (760). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 254).
  2. رواه البخاري الصلح (2697)، ومسلم الأقضية (1718)، وأبو داود السنة (4606)، وابن ماجه المقدمة (14)، وأحمد بن حنبل (6/256).
  3. رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم (16695)، وأبو داود في (السنة) باب في لزوم السنة برقم (4607).
فتاوى ذات صلة