ج: تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وبلغ النصاب، ومقداره ستة وخمسون ريالًا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق، ولو كان المبلغ المذكور معدًا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، والله ولي التوفيق[1].
- مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (14/34).