ج: ليس عليه زكاة مطلقًا، لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. والله الموفق[1].
- نشر في 0 كتاب الدعوة) ج1 ص 108، وفي جريدة 0 الرياض) العدد 1093 بتاريخ 4/2/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/37).