ج: عن السؤال الثالث: وهو إذا كان لك على بعض الناس ديون وحال عليها الحول، فالواجب إخراج زكاتها بعد أن يحول عليها الحول إذا كانت الديون المذكورة على مليء، أما إن كانت على غير مليء فإنها لا تجب فيها الزكاة. وفق الله الجميع للفقه في دينه والسلام[1].
رئيس الجامعة الإسلامية
- من ضمن أسئلة مقدمة من أ. س. أ. أجاب عنها سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية برقم 2143 في 6/11/1390هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/45).