حكم الزكاة في الدين المؤجل على أقساط

س: سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأرجو تكرم سماحتكم بالإجابة عن هذا الاستفتاء أثابكم الله وهو:
رجل باع بيتًا بالتقسيط، استلم جزءًا من القيمة والباقي (480) ألف على أقساط شهرية، مقدار القسط تسعة آلاف ريال، ومضى على البيع سنتان، والرجل منتظم في التسديد.
البائع يسأل: هل يدفع زكاة المبلغ الباقي في ذمة المستدين؟ وهل يدفع الزكاة عن هذا العام أو الأعوام السابقة مع هذا العام؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
على صاحب المبلغ المذكور أن يؤدي زكاته عند تمام الحول، والذي مضى عليه الحول ولم يؤد زكاته عليه أن يؤدي زكاته عما مضى، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
المفتي العام للمملكة
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
  1. استفتاء شخصي قدم لسماحته، وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 26/9/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/47).
فتاوى ذات صلة