حكم الزكاة عن الذهب المستعمل والذهب المحفوظ

السؤال:
أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه؛ كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث أنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب.
وسؤالي هل أدفع زكاة الذي لا أستعمله، حتى ولو لم يبلغ النصاب؟ أم يجب عليَّ دفع زكاة جميع ما أملك من ذهب؟

الجواب:

الصواب أن عليك زكاة الجميع، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية: أن الحلي تزكى سواء كانت مدخرة أو مستعملة أو معارة.
فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب هو (20) مثقالاً من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه. فإذا بلغت الحلي هذا المقدار، وجبت الزكاة فيها، ربع العشر كل سنة.
فإذا كانت الحلي تبلغ (10) آلاف، ففيها مئتان وخمسون، وهي ربع العشر، وهكذا، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليه.
أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار[1]. الحديث متفق عل صحته.
وجاءته ﷺ امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله[2].
وسألته أم سلمة رضي الله عنها: وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب. قالت: يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز.
فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزًا، يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز، كالجنيهات المحفوظة، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزًا، وإن كان على ظهر الأرض، وإن كان في المخازن الظاهرة -الصناديق- وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة، يعتبر كنزًا يعذب به صاحبه يوم القيامة. فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعها، وفقك الله[3].

  1. رواه مسلم في (الزكاة) باب إثم مانع الزكاة برقم (987) ..
  2. رواه النسائي الزكاة (2479) ، وأبو داود الزكاة (1563) ، وأحمد بن حنبل (2/204).
  3. من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم: 14، الوجه الثاني. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/107).
فتاوى ذات صلة