ج: إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة، وهو عشرون مثقالًا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون غرامًا، فإن عليها الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الشرعية، ولا يجب إخراجها منها، بل لا مانع من إخراج الزكاة عنها من غيرها.
ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك -إذا أذنت لك في ذلك- وهي ربع العشر، ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف، وخمسون من الألفين، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب.
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك -إذا أذنت لك في ذلك- وهي ربع العشر، ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف، وخمسون من الألفين، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب.
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبد الله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج ٥ ص: ٧٢. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/117).