ج: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة، ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
أما إن كانت من غير الذهب والفضة؛ كالماس والعقيق ونحو ذلك، فلا زكاة فيها، إلا إذا أريد بها التجارة، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة.
ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم (يعني الكفار) في الدنيا، ولكم في الآخرة. متفق على صحته[1].
وعلى من اتخذها زكاتها، مع التوبة إلى الله عز وجل وعليه أيضاً أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني؛ كالحلي ونحوه[2].
أما إن كانت من غير الذهب والفضة؛ كالماس والعقيق ونحو ذلك، فلا زكاة فيها، إلا إذا أريد بها التجارة، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة.
ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم (يعني الكفار) في الدنيا، ولكم في الآخرة. متفق على صحته[1].
وعلى من اتخذها زكاتها، مع التوبة إلى الله عز وجل وعليه أيضاً أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني؛ كالحلي ونحوه[2].
- رواه البخاري في (الأطعمة)، باب (الأكل في إناء مفضض)، برقم: 5426، ومسلم في (اللباس والزينة)، باب (تحريم استعمال إناء الذهب والفضة)، برقم: 2067.
- نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص: 150، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ، أحمد الباز ج5، ص: 73. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/121).