حكم زكاة الماس

س: هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية؛ كالماس وغيره؟

ج: ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة[1]؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[2].
  1. استفتاء شخصي صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم: 1065 / خ، في 14/5/1394هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/123).
  2. رواه أبو داود في (الزكاة)، باب (العروض إذا كانت للتجارة) برقم: 1562.
فتاوى ذات صلة