حكم الزكاة في مال مرصود للزواج أو تعمير بيت

س: أنا حاليًا موظف في إحدى الدوائر الحكومية، وأتسلم شهريًا حوالي أربعة آلاف ريال، جمعت في حوالي سنة مبلغ سبعة عشر ألف ريال، موجودة في البنك لم تستثمر، وأستعد لصرفها في شهر شوال إن شاء الله حيث إنني سأتزوج، وسآخذ أضعاف هذا المبلغ دينًا؛ لكي نغطي تكاليف الزواج.
وسؤالي هو هل تجب على هذه السبعة عشر ألف زكاة، علمًا بأنه قد حال عليها الحول تقريبًا؟ وإذا كانت تجب الزكاة فيها، فكم مقدارها؟

ج: تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول، ولو كان مرصودًا للزواج، أو لقضاء الدين، أو لتعمير منزل ونحوه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما، ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالًا من كل ألف، وهي ربع العشر[1].
  1. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 73، وفي كتاب (الدعوة) ج1، ص: 102، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5، ص: 42. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/127).
فتاوى ذات صلة