ج: تجب الزكاة في المبلغ المذكور إذا حال عليه الحول، ولو كان مرصودًا للزواج، أو لقضاء الدين، أو لتعمير منزل ونحوه؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما، ومقدار الزكاة خمسة وعشرون ريالًا من كل ألف، وهي ربع العشر[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص: 73، وفي كتاب (الدعوة) ج1، ص: 102، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5، ص: 42. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/127).