ج: تجب عليه الزكاة إذا حال الحول على المال، بعدما بلغ نصابًا. والله الموفق[1].
- السؤال من الأخ / ص. ع. هـ، وقد أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/128).