ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كانت دون ذلك فلا زكاة فيه[1].
- نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 44. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/135).