ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها[1]، وقوله ﷺ في الذهب والحرير: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم.[2]
أما ما يتعلق بالزكاة، فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد[3].
أما ما يتعلق بالزكاة، فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد[3].
- رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين)، حديث أبي موسى الأشعري، برقم: 19008، والنسائي في (الزينة)، باب (تحريم الذهب على الرجال)، برقم: 5148.
- رواه ابن ماجه في (كتاب اللباس)، باب (لبس الحرير والذهب للنساء)، برقم: 3595.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ص: 98. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/155).