ج: ليس فيما يوضع في مثل الشركة المذكورة زكاة في الجملة؛ لأن المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع، وإنما الزكاة في الأرباح التي تصل إلى المساهم، إذا حال عليها الحول بعد تسليمها له، وبلغت نصاب الزكاة.
والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر بالنص والإجماع.
رئيس الجامعة الإسلامية[1].
والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر بالنص والإجماع.
رئيس الجامعة الإسلامية[1].
- رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم: 2347، وتاريخ 20/9/1395هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية؛ إجابة على أسئلة مقدمة من / س. ع. ح، وهذا أحدها. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/193).