الجواب: نعم النصاب، نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهو يقدر باثنين وتسعين غرام، ويقدر من جهة الجنيه بإحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه- يعني: إحدى عشر جنيه ونصف-؛ لأن الفرق بين الثلاثة الأسباع والنصف شيء يسير، فإذا بلغ الذهب أحد عشر جنيهاً ونصف، سواءً كان أسورة أو غير ذلك اثنين وتسعين غرام وجبت فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل شيء، الزكاة ربع العشر من المائة اثنان ونصف، من الألف خمسة وعشرون، من الأربعين واحد، وهكذا، ربع العشر من الذهب والفضة جميعاً. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.