هل يجوز التصالح على مال لإسقاط الحد؟

السؤال:

في الاعتداء على الأعراض هل يجوز أن يتصالحوا على شيء من المال..... مثلًا إذا اعتدى على صبي بلواط أو شيء من هذا.. وعند التحاكم إلى القاضي سامح على أن يُعطى شيئًا من المال، هذا يجوز؟

الجواب:

لا، ما يصلح، إذا وقع في الحدود لا يجوز، إذا ثبت الحد لابدّ أن يُقام الحد الشرعي، ولا يجوز المصالحة في الحدود، لا بدّ أن تقوم الحدود الشرعية، إلا إذا أحد ستر عليه بدون عِوَض، ستر عليه..... وتوبته، وإماتة الأمر من باب الستر من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة وعدم الفضيحة؛ فلا بأس، ولكن بدون عِوَض.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

فتاوى ذات صلة