الجواب: الحلي من الذهب والفضة اختلف فيها العلماء: هل فيها الزكاة أم لا؟ على قولين مشهورين: والأرجح منهما: أن في الحلي الزكاة إذا بلغت النصاب، فإذا بلغ الذهب نصاب الذهب وهو عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالعملة الذهبية السعودية إحدى عشر جنيه سعودي ونصف، ثلاثة أسباع جنيه، لكن النصف أوضح، إحدى عشر جنيه ونصف، وإن قلت: إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع فصحيح، ولكن النصف أوضح للناس، إحدى عشر جنيه ونصف، والفرق بين الثلاثة الأسباع والنصف شيء يسير. فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار أحد عشر جنيه ونصف جنيه فأكثر فإن فيها الزكاة على الصحيح، وهي ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، من المائة اثنان ونصف، ومقدار ذلك بالجرام اثنين وتسعين جرام، مقدار ذلك بالجرام المعروف اثنان وتسعون، فإذا بلغ الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة، وهكذا الفضة، إذا كان عند المرأة حلي من الفضة تزكيها إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً، ومقدارها بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي، هذا هو الواجب؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره... الحديث، وهذا يعم الحلي وغير الحلي.
كذلك ثبت عنه ﷺ: أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال: أتعطيان زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.
وثبت أيضاً: أنه ﷺ سألته أم سلمة عن حلي كانت تلبسها من الذهب أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزاً إذا لم تزك.
فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من الحلي أي: من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب كما تقدم وحال عليها الحول. نعم.
كذلك ثبت عنه ﷺ: أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب -يعني: سوارين من ذهب- فقال: أتعطيان زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله.
وثبت أيضاً: أنه ﷺ سألته أم سلمة عن حلي كانت تلبسها من الذهب أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز فدل ذلك على أن الحلي تعتبر كنزاً إذا لم تزك.
فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من الحلي أي: من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب كما تقدم وحال عليها الحول. نعم.