هل تُستأذن المطلقة التي لم يُدخل بها للزواج؟

السؤال:

البكر التي عُقِد عليها ولم يُدْخَل بها يبقى عليها حكم البِكْر في الاستئذان؟

الجواب:

ظاهر الحديث أنه يبقى؛ لأنه يقول: "الثيب" والثيب هي التي وُطئت، تزوجت ووُطئت. أما إذا ما وُطئت فهي ما زالت بِكرًا، لكن مقتضى العلة أنه لا بدّ من نطقها؛ لأنها زال عنها في الغالب الحياء بعد ما تزوجت، لكن مقتضى التعبير بالبِكر يقتضي أنه يكفي سكوتُها.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

فتاوى ذات صلة