حكم فراق الزوجة التاركة للصلاة

السائل: يقول: هذه الزوجة المعقود قراني عليها الآن لا تطيع أمري ولا تؤدي الصلاة، وكان هذا شرط لي قبل عقد القران، فبعد العقد تمردت علي، فتركتها منذ خمسة عشر شهراً، فما حكم الشرع في هذه الزوجة المتمردة علي، أفتوني؟

الجواب: التي لا تصلي لا تعتبر مسلمة بل تعتبر كافرة في أصح قولي العلماء؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأنها عمود الإسلام، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وهذا يعم الرجال والنساء، والصحيح أنه كفر أكبر، هذا هو الصواب، وهو الذي أجمع عليه أصحاب النبي ﷺ، كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي: لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة هذا يدل على أنهم أجمعوا على هذا ، فالتي لا تصلي لا خير فيها، بل عليك فراقها بالكلية، الله قال: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وقال: وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10] فهذه المرأة لا خير فيها بل يجب فراقها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير. وبارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة