حكم زكاة الحلي المتخذ للزينة

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخ سعد يقول فيه: يوجد عندي حولي من نوع الفضة لزوجتي وهي لا تلبسه إلا في أوقات العيد والمناسبات، علماً أنه يمضي بعض الأحيان إلى ثمانية أشهر أو سنة كاملة لا تلبسه، فهل يجوز عليه الزكاة أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: نعم إذا حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنها تزكيه، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً مقداره بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريال سعودي من الفضة أو ما يعادلها، فإذا كانت هذه الحلية تبلغ هذا المقدار فإنها تزكى كل سنة ربع العشر في كل مائة ريالان ونصف هكذا، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
في خلاف بين أهل العلم في الحلية للنساء هل تزكى أم ما تزكى، لكن الصواب: أنها تزكى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في ذلك. نعم.
فتاوى ذات صلة