الجواب: نعم، الصواب أنها تزكى فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرون أن الحلي من الذهب والفضة ليس فيها زكاة، ولكن الراجح والصواب أن فيه الزكاة إذا بلغت النصاب، فهذه الحلية التي عندك فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، من كل ألف خمساً وعشرون، إذا كانت تساوي ألفاً خمساً وعشرون، ألفين خمسون وهكذا ربع العشر، هكذا بينها النبي عليه الصلاة والسلام.
فالواجب على من لديها الحلية التي تبلغ النصاب إذا حال عليها الحول أن تخرج ربع العشر من قيمتها، وربع العشر خمسة وعشرون في الألف، خمسون في الألفين وهكذا. نعم.
فالواجب على من لديها الحلية التي تبلغ النصاب إذا حال عليها الحول أن تخرج ربع العشر من قيمتها، وربع العشر خمسة وعشرون في الألف، خمسون في الألفين وهكذا. نعم.