حكم حج المرأة مع نساء بدون محرم

السؤال: وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة الحاجة: عباسية بنت محمد عبدالرحمن من العراق -الموصل- تقول فيها: قدمت للحج بصحبة عدد من النساء وليس لي محرم وقد تجاوز عمري الخمسين عاماً، فهل يعتبر حجي صحيحاً أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: لا يجوز للمسلمة أن تحج بدون محرم، النبي ﷺ قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الحج مع ثقات النساء بدون محرم ولكنه قول مرجوح، والصواب: ما قاله النبي ﷺ: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم لكن لو حجت مع النساء صح حجها، وعليها التوبة إلى الله؛ لأنها أخطأت وأثمت فعليها التوبة إلى الله والندم وأن لا تعود إلى مثل هذا وحجها صحيح إن شاء الله؛ لأنها.. أدت مناسك الحج، فصح مع الإثم في مخالفتها السنة، في حجها بدون محرم، والله ولي التوفيق، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة وعليها التوبة من ذلك. نعم. 
فتاوى ذات صلة