حكم إحراق القرآن سهواً وعمداً

السؤال: وهذه رسالة وردتنا من فتح الله جرجيس من العراق نينوى يقول في رسالته: ما جزاء من قام بحرق القرآن الكريم سهواً ولم يعرف إلا بعد ما مضى هذا الفعل؟

الجواب: ليس عليه شيء ما دام سهواً أو حرقه عمداً؛ لأنه متقطع لا ينتفع به حرقه لئلا يمتهن فلا بأس عليه؛ لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفن في محل طيب حتى لا يمتهن، فإذا كان حرقه سهواً ما درى أنه قرآن فلا حرج عليه في ذلك أو حرقه عمداً لأنه متقطع ما يصلح للقراءة فيه فحرقه حتى لا يمتهن فلا بأس بذلك، أما إذا حرقه ساباً له كارهاً له مبغضاً له هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله الذي يحرقه كراهةً له وبغضاً له هذا منكر عظيم وردة عن الإسلام، وهكذا لو قعد عليه أو وطأ عليه برجله استهانةً له أو لطخه بالنجاسة كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله، فإذا وجد من المسلم استهانة للقرآن صريحة واضحة كأن يطأه برجله أو يجلس عليه بمقعدته ليقعد عليه أو يلطخه بالنجاسة أو يسبه ويسب من تكلم به أو ما أشبه هذا فإن هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله ... وكفر أكبر نسأل الله العافية. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
فتاوى ذات صلة