الجواب: الذهب فيه الزكاة ولو كانت المرأة تلبسه سواء لبسته أو حفظته للحاجة، فيه الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، مقداره اثنان وتسعون غرام، ومقداره بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه ونصف، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه، يعني: إحدى عشر ونصف للإيضاح، فإذا بلغ الموجود عندها من الحلي الذهب إحدى عشر جنيه ونصف، وجب عليها أن تزكي كل سنة، وليس على زوجها ذلك إنما عليها هي من مالها، فإذا اتفقت مع زوجها وأخرجها عنها من ماله فلا بأس وهو مشكور لا بأس، وإلا فالواجب عليها هي، لكن إذا سلم الزكاة عنها زوجها أو أبوها بإذنها أو أخوها فلا حرج، وإلا فعليها أن تزكي ولو ببيع شيء من مالها حتى تزكي. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المقدم: بارك الله فيكم.