حكم استئذان المرأة زوجها في العمرة والحج

السؤال: تقول هذه السائلة تعودنا في كل رمضان أداء العمرة، ولكن والدي لا يذهب معنا دائمًا ويسمح لوالدتي بالذهاب، هل عليها إثم إذا تركته لوحده وهي لا تعلم ما إذا كان راضيًا بقلبه، أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: متى سمح لها والحمد لله يكفي، متى سمح لها بالعمرة والحج فلا حرج عليها، والقلوب إلى الله ، فمتى سمح لها فإنها تحج وتعتمر حج النافلة، عمرة النافلة، أما الفريضة فيجب عليها الحج ولو ما سمح إذا وجد لها المحرم يجب عليها أن تحج، أما النافلة فلا حرج إن سمح لها حجت وإلا فلا تحج، وإذا رأت المصلحة في خدمته قدمت مصلحته إذا رأت المصلحة في خدمته وأنه محتاج إليها فالأفضل أن تخدمه لأنه قد يسمح لها وهو غير راضي فإذا جلست عنده تخدمه وتراعي مصالحه فهو أفضل. نعم. 
فتاوى ذات صلة