نصاب زكاة الذهب والفضة

السؤال: هل ذهب المرأة الذي يستعمل للزينة، والذهب غير المستعمل للزينة هل في ذلكم زكاة أو لا؟

الجواب: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء هل فيها زكاة أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها وأن زكاتها استعمالها وعاريتها، والقول الثاني، أن فيها الزكاة، وهو أصح هو الأرجح أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب أو الفضة وجب أن يزكى إذا حال عليها الحول، ولو كانت تلبسه من قلائد أو أسورة أو خواتم أو غير ذلك، والنصاب أحد عشر جنيهًا ونصف بالجنيه السعودي عشرون مثقالًا، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار زكيت من الذهب.
والفضة مائة وأربعون مثقالًا، مقدار ستة وخمسين ريال فضة سعودي وما هو أكثر من ذلك وما يعادل بذلك من الورق من العمل الورقية يزكى إذا حال عليه الحول، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.


 

فتاوى ذات صلة