الجواب: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط أما فصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالاً اثنان وتسعون من الذهب، اثنان وتسعون غرام من الذهب ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيه سعودي ونصف، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه. نعم.
السبت ٢١ / جمادى الأولى / ١٤٤٦