حكم من أفطرت بسبب عذر شرعي وأطعمت ولم تقض

السؤال: امرأة كانت لا تعلم أن على المرضع والنفساء قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، وقال لها بعض الناس: إن عليها أن تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينًا، وقد فعلت ذلك، فهل يكفي هذا الإطعام، أم لابد من قضاء الأيام التي أفطرتها؟ وهل إطعامها الذي أطعمته يكفي، أم تطعم مرة أخرى؟ علمًا بأن هذا الإطعام مرت عليه سنوات كثيرة.

الجواب: عليها أن تقضي، إذا أفطرت الحامل أو المرضع وهكذا المريضة فإنها تقضي بعد ذلك، تقضي المريضة إذا شفيت، وتقضي الحامل إذا وضعت واستطاعت القضاء بعد ذلك، وتقضي المرضع كذلك، كلهن يقضين ولا يجزئ عنهن الإطعام، وإذا تأخر القضاء بغير عذر وجب القضاء والإطعام، أما إذا كان التأخير للعذر لأنها حامل، ولأن الرضاع يمنعها من ذلك أو المرض فالإطعام لا يجب، ولكن يجب القضاء فقط؛ لأنها معذورة في التأخير، فليس عليها إلا القضاء إذا شفيت المريضة وفطمت المرضعة أو قويت على الصيام وإن لم تفطم، وولدت الحامل وقويت على القضاء فإن كلًا منهن يقضي، وليس عليه إطعام لأنه معذور، لكن من تأخر قضاؤها بدون عذر فعليها مع القضاء الإطعام، ويجزئها الإطعام الذي أخرجته تحسب أن هذا هو الواجب عليها لفتوى بعض الناس، يجزئها الإطعام عما يجب عليها من الإطعام إذا كانت تأخرت في القضاء؛ لأنها أخرجت الإطعام عن تأخيرها وعن إفطارها. 
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة