حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة

السؤال: هل يجوز أن أزكي الذهب الذي أستعمله كزينة مثل: القلائد والخواتم وما شابه ذلك؟ 

الجواب: نعم إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو أنه حلي، والنصاب عشرون مثقالًا، مقدارها أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جنيه من الجنيه السعودي، يعني إحدى عشر جنيه ونصف، من الجنيه السعودي يقال: هذا نصاب، وهكذا ما أكثر منه يزكى، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غراماً، فالمقصود أن الحلي إذا بلغت النصاب تزكى سواء كان من الذهب أو الفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالًا، مقدارها ستة وخمسون ريال فضة وما يقوم مقامها من العمل. فالواجب على من لديها حلية من أسورة أو قلائد أو غير ذلك تبلغ النصاب أن تزكي ذلك، وذلك ربع العشر، فإذا كانت قيمة الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً تزكيها مائتين وخمسين ربع العشر؛ لأن عشرها ألف وربع العشر مائتان وخمسون، وإذا كانت تساوي أربعين ألفًا فعليها الزكاة ألف واحد ربع العشر، وفق الله الجميع. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 
فتاوى ذات صلة