حكم قتل النفس وحكم فاعله

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، باعثها المستمع مجدي أحمد يحيى، هل يعد قاتل نفسه من المخلدين في النار؟ وإذا كان كذلك فهل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويعزى أهله فيه، ويستغفر له؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقتل النفس من أكبر الكبائر، ومن أعظم الجرائم، قد حرم الله على العبد أن يقتل نفسه، قال الله جل وعلا: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29]، وقال النبي ﷺ: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، هكذا يقول ﷺ: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، حديدة أو سيف أو بندق أو غير ذلك.
فالواجب الحذر ولو أصابه شدة ولو أصابه مرض شديد أو قلق أو غير ذلك، يجب عليه أن يتقي الله وأن يحذر قتل نفسه، لكن لا يخلد في النار خلود الكفار، من جنس بقية أهل المعاصي، تحت مشيئة الله جل وعلا، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، فقتل النفس من جملة المعاصي التي دون الشرك، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي فعلها، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة بسبب توحيده وإيمانه وإسلامه الذي مات عليه. نعم. 
فتاوى ذات صلة