حكم خدمة المرأة لزوجها

السؤال: من المستمعة (ع. هـ. م) سوداني مقيمة في المملكة، بعثت تسأل عن قضية هامة جداً نرجو أن يتفهمها الناس فهماً صحيحاً، تقول: أسأل عن خدمة المرأة لزوجها، من ترتيب المنزل وإعداد الطعام ونظافة المنزل وغسل وكوي الثياب له، وأيضاً نظافة الأطفال، وتناولهم الطعام، هل يكون عليها واجب أو فرض من الله، أو يعتبر خدمة إنسانية بينهما، وإذا لم تخدمه في الأشياء المذكورة ماذا يكون حكمها في الدين؟ هل عليها إثم أم لا؟

الجواب: هذه المسألة مهمة والصواب فيها: أنها واجبة عليها لزوجها، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخدمهم نساؤهم، حتى فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم زوجها وتقوم بحاجة البيت، من طحن وكنس وطبخ وغير ذلك، فهذا من المعاشرة بالمعروف، أو هذا هو الأصل.
إلا إذا كانت المرأة من بيئة قد عرفوا بأنهم يخدمون في أي قطر أو في أي زمان، فالناس لهم عرفهم؛ لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] فإذا كانت المرأة من بيئة تخدم ولم يكن من عادتهم أنهم يخدمون البيت، فإن الزوج يأتي لها بخادمة إن لم تسمح بأن تخدم بيتها، أما إن سمحت فالحمد لله، وأما الأصل فالأصل أنها تخدم زوجها في كل شيء مما ذكرت السائلة، كنس البيت طبخ الطعام تغسيل الثياب كيها ونحو ذلك، هذا هو العرف السائد في عهد النبي ﷺ وعهد من بعده، لكن إذا وجدت بيئة وأسرة لها عرف آخر في بلادهم واشتهر ذلك بينهم وعرف بينهم وعرفه الزوج. فإنهم يعملوا بعرفهم لأنه كالمشروط، الشيء الذي استمر عليه العرف والزوج يعرفه كالمشروط، إلا أن تسمح الزوجة بترك هذا الشيء وأن تخدمه وأن تترك ما عليه عرف أسرتها وبلادها فهي بهذا قد فعلت معروفاً ولا حرج.
فالمقصود: أنها تعامل بمقتضى العرف في بلاده وأسرته، وإلا فالأصل أن تخدم زوجها هذا هو الأصل في حاجات البيت وحاجات ثيابه ونحو ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة